الشيخ فاضل اللنكراني

28

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)

مسألة 6 : لو دفع إليه شبكة على أن يكون ما وقع فيها من السمك بينهما بالتنصيف مثلًا لم يكن مضاربة ، بل هي معاملة فاسدة ، فما وقع فيه من الصيد للصائد بمقدار حصّته التي قصدها لنفسه ، وما قصده لغيره فمالكيّته له محلّ إشكال ، ويحتمل بقاؤه على إباحته ، وعليه اجرة مثل الشبكة 1 .

--> ( 1 ) - تقدّم في الصفحة 19 - 20 .